خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

42

كلمات المحققين

أيضا في كفارة قتل النعامة في كتاب الحج قال لنا ما رواه أبو عبيدة في الموثق عن الصّادق عليه السّلام وفي طريقه سهل بن زياد فكانّه عوّل على أن الشيخ رحمه اللّه ذكره في كتاب الرّجال في أصحاب أبى جعفر الجواد عليه السّلام فقال سهل بن زياد الادمى يكنى ابا سعيد من أهل الرّى وامسك عن الجرح والتعديل ثم ذكره في أصحاب أبى الحسن الثالث عليه السّلام فوثقه قال سهل بن زياد الارمى يكنى ابا سعيد ثقة رازي وان كان قد ضعّفه في الفهرست وفي بعض أبواب التهذيب والاستبصار وفي الخلاصة أورده في قسم المجروحين وقال اختلف قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه فيه فقال في موضع انه ثقة وقال في عدة مواضع انه ضعيف وقال النجاشي انه ضعيف في الحديث غير معتمد فيه [ - حجة المنكرين لنشر الحرمة بالزنا ] وبالجملة الحق عندي تضعيف الرّجل ثم قال في المختلف واحتج الآخرون بالأصل وبقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ وهذه قد طابت وبما رواه محمّد بن منصور الكوفي قال سئلت الرضا عليه السّلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه ان يشتريها ويمسّها قال لا يحرم الحرام الحلال والجواب الأصل يعدل عنه عند وجود المعارض والآية غير دالة على المطلوب لما تقدم من أن المراد بطاب أبيح وحلّل لا متعلق الشهوة والرّواية بعد سلامة سندها عن المطاعن لا تدل على المطلوب أيضا فان العبث لا يستلزم الجماع قال ابن إدريس الإستدلال بقوله تعالى و لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ تمسك ببيت العنكبوت لأنه لا خلاف انه إذا كان في الكلمة عرفان لغوى وشرعىّ كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة ولا خلاف ان النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطاري على عرف اللّغة وكالنّاسح له والوطؤ الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح بغير خلاف قال شيخنا أبو جعفر في كتاب العدة ان النكاح اسم للوطئ حقيقة ومجاز في العقد لأنه موصل اليه وان كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد كلفظ الصّلوة وغيرها فقد اعترف انه قد اختص بعرف الشرع بالعقد وأيضا قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ * * سمى العقد نكاحا بمجرّده وقول الرسول عليه السّلام لا يحرم الحرام الحلال دليل على صحة ما قلناه واخترناه وهذا الكلام في غاية السقوط اما نسبة الاستدلال بالآية إلى الضعف فجهل معه بمواقع الالفاظ فان كون النكاح مستعملا في عرف الشرع في العقد لا